هيثم هلال
226
معجم مصطلح الأصول
العمق وهو البعد المقاطع للطّول والعرض . العمل في اللغة يدلّ على الفعل مع أثر . ويعني اصطلاحا « العبادة » من الشرع ، وذلك في قول الرسول عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات » ، أي : « العبادات » من صوم وصلاة وحج وزكاة وجهاد . العمود وهو اصطلاح من « صناعة الخطابة » يعني كل قول منتج لذاته للمطلوب إنتاجا بحسب الإقناع . وتسميته كذلك باعتبار أنه قوام الخطابة ، وعليه المعوّل في الإقناع . ويتألف من « المظنونات » أو من « المقبولات » أو من « المشهورات » . وهو من « أجزاء الخطابة » . العموم وهو ، في اللغة ، يعني الشمول . يقال : « هذا الكساء يعمّ من تحته ، أي : يشملهم » فلا بد من وجود شامل ومشمول . وهو يدل على مسمّيات الألفاظ ، فهو مما يعرض للألفاظ . وأما في المعاني فمختلف فيه . وفي الاصطلاح هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد ، نحو : « القوم ، الرجال » . وهو مستفاد من وضع اللغة . ويقابله « الخصوص » . العموم الاستغراقيّ وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد ، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل حكم متعلّق بفرد من الموضوع عصيان خاص ، نحو : « أكرم كل عالم » ، فكل عالم موضوع للإكرام ، وكل فرد من الذي يقال له : « عالم » له منزع خاص به مختلف عن الآخر . العموم البدليّ وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل ، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم ، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف ، نحو ) ( أعتق أيّة رقبة شئت ) . ومعنى العموم هنا هو عموم البدلية ، أي : صلاحية كل فرد لأن يكون متعلّقا أو موضوعا للحكم . وإذا كانت استفادة العموم من هذا بمقتضى الإطلاق ، فهو يدخل في المطلق لا العام . وعموم متعلّق الحكم لأحواله وأفراده ، إذا كان متعلّقا للأمر الوجوبيّ أو الاستحبابي ، فهو على الأكثر من نوع العموم البدلي . العموم المجموعيّ وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالرّسل ، فلا يتحقّق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع . وهو اصطلاح لدى الإمامية بهذا اللفظ .